المحقق البحراني
4
الحدائق الناضرة
الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين " الإزرة بالكسر الحالة والهيئة الاتزار كالركبة والجلسة انتهى ملخصا . وأما الأخبار الدالة على أن الإزار شرعا عبارة عما ذكرناه فهي كثيرة وأكثرها في باب الحمام وما ورد من الأمر بالإزار متى دخله ، ومنها - ما رواه في الكافي مسندا إلى الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفي الفقيه مرسلا قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " وروى في الكافي عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم ثم ساق الخبر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) إلى أن قال : " قلت ما تقول في الحمام ؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر . . . الحديث " وعن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته أو سأله غيري عن الحمام ؟ قال أدخله بمئزر . . . " وروى في التهذيب عن مسمع عن الصادق عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ( 4 ) : " أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر " وعن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( 5 ) قال : " قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام ؟ قال وما بأس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير . . . الحديث " وفي التهذيب والفقيه عن سعدان بن مسلم ( 6 ) قال : " كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة . . الحديث " وروى في الكافي في الموثق عن حنان بن سدير عن أبيه ( 7 ) قال : " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم ؟ فقلنا من أهل العراق . فقال وأي العراق ؟ فقلنا كوفيون .
--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 10 من آداب الحمام ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من آداب الحمام ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام